فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف له حكمه
كشاف القناعالبهوتي
نبَّه عليها بقوله: (فإن كان بأثمانٍ عن أثمان فصَرْف، له حكمه) لأنه بيع أحد النقدين بالآخر، فيُشترط له القبض في المجلس.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.