فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قبض) السفيه (عوض الخُلْع) أو الطلاق (لم يصح قبضه) لأنه تصرُّف في مال (فلو أتلفه) أو تلف بيده (لم يضمن) السفيه (ولا تَبْرَأُ المرأة بدفعها إليه) أي: إلى السفيه عوض الخلع، أو الطلاق، كالصغير؛ لعدم أهليته للقبض.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.