فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الثاني) من موجبات الغسل: (تغييب حشفة أصلية، أو قدرها، - إن فقدت - بلا حائل في فرج أصلي) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا جلسَ بيْن شعبها الأربعِ (٢) ثم جهدَهَا،

٧٥٨

فقد وجب الغسلُ" متفق عليه زاد أحمد ومسلم: "وإن لم ينزِلْ".

٧٥٩

وفي حديث عائشة قالت: قالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قعدَ بينَ شعبِها الأربعِ، ومسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجبَ الغسلُ" رواه مسلم . وما رُوي عن عثمان، وعلي، والزبير، وطلحة أنه لا يجب إلا بالإنزال، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الماءُ من الماءِ" فمنسوخ بما روى أبيّ بن كعب قال: "إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماءُ من الماءِ رخصةٌ رخَّصَ بها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثم أمرَ بالاغتسالِ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه ، قال الحافظ عبد الغني: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ثم المراد من التقائهما، تقابلهما وتحاذيهما؛ فلذلك عدل عنه المصنف كغيره، لما تقدم. (قبلًا كان) الفرج (أو دبرًا من آدمي، ولو مكرهًا، أو) من (بهيمه، حتى سمكة، وطير) لأنه إيلاج في فرج أصلي، أشبه الآدمية. (حيّ أو ميت) لعموم ما سبق،

٧٦٠

ولو لم يجد بذلك حرارة خلافًا لأبي حنيفة .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.