وإن شهد شاهد أنه وكله يوم الجمعة وشاهداه وكله يوم السبت أو شهد أحدهما أنه وكله بالعربية وآخر أنه بالعجمية أو شهد أحدهما أنه قال وكلتك والآخر أنه قال: أذنت لك في التصرف أو أنه قال: جعلتك وكيلا أو جريت لم تتم الشهادة
الشروح عليها
(وإن شهد شاهد أنه وكَّله يوم الجمعة، و) شهد (شاهد أنه وكَّله يوم السبت) لم تتمَّ الشهادة؛ لأن التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم السبت، فلم تكمل شهادتهما على فعل واحد. (أو شهد أحدهما أنه وكَّله بالعربية، و) شهد (آخر أنه وكَّله بالعجمية) لم تتم الشهادة؛ لأن التوكيل بالعربية غير التوكيل بالعجمية، فلم تكمل الشهادة على فعل واحد. (أو شهد أحدهما أنه قال) له: (وكَّلتُك. و) شهد (الآخر أنه قال) له: (أذنت لك في التصرُّف) لم تتم الشهادة. (أو) شهد أحدهما أنه قال: وكَّلتك، والآخر (أنه قال: جعلتُك وكيلًا، أو جريًّا)
قال في "الصحاح": الجَريُّ: الوكيل والرسول (لم تتم الشهادة) لأن اللفظ مختلف، فلم تكمل الشهادة على شيء واحد، وهذا معنى ما ذكره في "المغني" وغيره هنا، وفيه مع ما يأتي في الشهادات تأمُّل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.