فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شهد أحدُهما أنه وكَّله في بيع عبده، وشهد) الشاهد (الآخر أنه وكَّله وزيدًا) لم تتم الشهادة للتنافي. (أو شهد) أحدهما (أنه وكَّله في بيعه) أي: العبد (وقال) الشاهد الآخر: وكَّله في بيعه،

٦٬٧٦٨

وقال: (لا تبعه حتى تستأمرني، أو) حتى (تستأمر فلانًا، لم تتم الشهادة) ولم تثبت الوكالة للتنافي؛ لأن الأول أثبت استقلاله بالبيع، والثاني ينفي ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.