فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٥٦٧الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٢٥٩ج ٢ ص ٢٥٩

- الثاني - المضاربة: وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره: لا صبرة نقد ولا أحد كيسين في كل واحد منهما مال معلوم: تساوي ما فيهما أو اختلف - إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه له أو لعبده أو لأجنبي مع عمل منه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الثاني: المُضاربة، وهي) تسمية أهل العراق، مأخوذة من الضَّرْب في الأرض، وهو السفر للتجارة، قال تعالى:{وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}. ويحتمل أن يكون من ضرب كل منهما بسهم في الربح.

وسمَّاها أهلُ الحجاز: قِراضًا، فقيل: هو من القَرض بمعنى القطع، يقال: قرض الفأرُ الثوبَ، إذا قطعه، فكأن ربَّ المال اقتطع من ماله قطعة، وسلَّمها إلى العامل، واقتطع له قطعة من ربحها.

٦٬٨١٤

وقيل: من المساواة والموازنة، يقال: تقارض الشاعران، إذا توازنا.

وهي جائزة بالإجماع، حكاه ابنُ المنذر ورُويت عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهم، ولم يُعرف لهم مخالف، والحكمة تقتضيها؛ لأن بالناس حاجة إليها،

٦٬٨١٥

فإن النقدين لا تنمى إلا بالتجارة، وليس كلُّ من يملكها يحسن التجارة، ولا كلُّ من يحسنها له مال، فشُرِعت لدفع الحاجة.

والمضاربة: (دفع مال) أي: نَقْدٍ مضروب خالٍ من الغش الكثير، وتقدم (وما في معناه) أي: معنى الدفع، بأن كان له عند إنسان نَقْد مضروب من نحو وديعة (معيَّن معلوم قَدْره) فـ ( لا) تصح على (صُبرةِ نَقْد) لجهالتها (ولا) على (أحد كيسين في كلٍّ واحد منهما مال معلوم تساوى ما فيهما) أي: الكيسين (أو اختلف) ما فيهما للإبهام. وقوله: (إلى من يتَّجر فيه) أي: المال، متعلِّق بـ"دفع"، وسواء كان المدفوع إليه واحدًا أو أكثر، ولذلك عبر بـ"من" وقوله: (بجزء) مشاع (معلوم من ربحه) أي: المال، متعلق بـ"يتَّجر"،

٦٬٨١٦

فإن سَمَّى له كل الربح أو دراهم،

٦٬٨١٧

ولو معلومة، أو جزءًا مجهولا، كحظٍّ، أو قسط، أو نصيب، فسدت، وتقدم .

٦٬٨١٨

وكذا لو جعل له جزءًا من نفس المال المدفوع (له) أي: للعامل (أو لعبده) أي: عبد العامل، إذ المشروط للعبد لسيده (أو) شرط الجزء للعامل، و (لأجنبي مع عمل منه) أي: من الأجنبي بأن يقول: اعمل في هذا المال بثلث الربح لك ولزيد على أن يعمل معك؛ لأنه في قوة قوله: اعملا في هذا المال بالثلث.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.