ولو ساقاه على ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضرات: كالقطن والمقاثئ والباذنجان ونحوه أو شجر لا ثمر له: كالحور والصفصاف لم يصح على الأول:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو ساقاه على ما يتكرَّر حَمْلُه عن أصول البقول والخضروات، كالقطن) الذي يؤخذ مرة بعد أخرى (و) كـ ( المَقَاثي) من نحو بطيخ وقثاء (و) كـ ( الباذنجان ونحوه) لم تصح؛ لأن ذلك ليس بشجر، وتصح المزارعة عليه على مقتضى ما يأتي تفصيله. (أو) ساقاه (على شجر لا ثَمَرَ له، كالحَوَر، والصَّفْصَاف، لم يصح على الأول) كما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.