فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن مات العامل وهي) أي: المساقاة (على عَيْنه) أي: ذاته (أو جُنَّ، أو حُجِرَ عليه لسَفَهٍ، انفسخت) المساقاةُ كـ) ما لو مات (ربُّ المال) أو جُنَّ، أو حُجِرَ عليه لسَفَهٍ (وكما لو فَسَخَ) المساقاةَ (أحدُهما) لأنها عقد جائز من الطرفين.

٦٬٩١١

ولو حَذَف قوله:"وهي على عينه" - ك "المقنع" و"الفروع" و"الإنصاف" و"المبدع" و"المنتهى" وغيرها - لأصاب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.