وإن شرط لأحدهما قفزانا معلومة أو دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة أو ما على الجداول: أما منفردا أو مع نصيبه فسدت المزارعة والمساقاة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شرط) في المزارعة، أو المساقاة (لأحدهما) أي: رب البذر والشجر، أو العامل (قُفْزانًا معلومة) لم تصح لما تقدم (أو) شرط لأحدهما (دراهم معلومة) لم تصح؛ لأنه ربما لا يخرج من الأرض إلا ذلك فيؤدي إلى الضرر (أو) شرط لأحدهما (زرعَ ناحيةٍ معينة) فسدت،
٦٬٩٣٤
قال في "المغني" و"المبدع": بإجماع العلماء (أو) يشترط لأحدهما (ما على الجداول، إما منفردًا، أو مع نصيبه؛ فَسدت المزارعةُ والمساقاة.
٦٬٩٣٥
ومتى فَسد العقدُ) أي: عقد المزارعة والمساقاة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.