ويجوز إجارة دار بسكنى دار وخدمة عبد وتزويج امرأة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز إجارة دار بسُكنى دار) أخرى (و) بـ ( خدمة عبد، و) بـ ( تزويج امرأة) لقصة شُعيب - عليه السلام - ؛ لأنه جعل النكاح عوض الأُجرة، ولأن كل ما جاز أن يكون ثمنًا في البيع، جاز عوضًا في الإجارة، فكما جاز أن يكون العوض عينًا، جاز أن يكون منفعة، سواء كان الجنس واحدًا كالأول، أو مختلفًا كالثاني.
٦٬٩٧٥
قال المجد في "شرحه": فإذا دفعت عبدك إلى خيَّاط، أو قصَّار، أو نحوهما ليعلِّمه ذلك العمل بعمل الغلام سنة، جاز ذلك في مذهب مالك وعندنا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.