ولا يجوز استئجار الفحل للضراب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجوز استئجار الفحل للضِّراب) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - "عن عَسْبِ الفَحلِ" متفق عليه . والعسب: إعطاء الكراء على الضراب على أحد التفاسير، ولأن المقصود الماء، وهو مُحرَّم لا قيمة له، فلم يجز أخذ العوض عنه كالميتة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.