فإن قال المخرج من غيرهما: من سبق أو صلى فله عشرة لم يصح إذا كانا اثنين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قال المُخرِج) للعوض (من غيرهما: من سَبق أو صَلَّى) منكما (فله عشرة، لم يصح إذا كانا اثنين) لأنه لا
٧٬٢٣٩
فائدة في طلب السبق إذًا، فلا يحرص عليه؛ لأنه سوَّى بينهما.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.