ولا حرام ودخول مكة ودخول حرمها نصا ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمى جمار وطواف زيارة ووداع
الشروح عليها
(و) يسن الغسل (لإحرام) لما روى زيد بن ثابت أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "تجرد لإهلَالِهِ واغْتَسَلَ" رواه الترمذي وحسنه .
وظاهره: ولو مع حيض، ونفاس، وصرح به في "المنتهى"، لأن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة "فأمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أبا بكرٍ أن يأمرَهَا أن تغْتَسِلَ وتُهل" رواه مسلم من حديث عائشة. (ودخول مكة) ولو مع حيض، قاله في "المستوعب" لفعله - صلى الله عليه وسلم -، متفق عليه .
وظاهره: ولو بالحرم، كالذي بمنى، إذا أراد دخول مكة، فيسن له الغسل لذلك. (ودخول حرمها) أي: حرم مكة (نصًا) ، نص عليه في رواية صالح. (ووقوف بعرفة) رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، ورواه الشافعي عن علي، ورواه ابن ماجه مرفوعًا. (ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، وطواف زيارة، و) طواف (وداع) لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون، فيعرقون، فيؤذي بعضهم بعضًا به فاستحب كالجمعة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.