فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٧١٧الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٣٣٦ج ٢ ص ٣٣٦

فإن رد الدابة إلى اصطبل مالكها أو غلامه: وهو القائم بخدمته وقضاء أموره عبدا كان أو حرا أو المكان الذي أخذها منه أو إلى ملك صاحبها أو إلى عياله الذين لا عادة لهم بقبض ماله لم يبرأ من الضمان

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن رَدَّ) المُستعير (الدابة إلى إصْطَبْل) -بقطع الهمزة مكسورة وفتح الطاء وسكون الباء، غير عربي - (مالكها أو) إلى (غُلامِهِ، وهو القائم بخدمته وقضاء أموره، عبدًا كان أو حُرًّا) لم يبرأ بذلك (أو) ردها إلى (المكان الذي أخذها منه، أو إلى مِلْك صاحبها) ولم يُسلِّمها لأحد، لم يبرأ بذلك (أو) رَدَّ العارية (إلى عياله الذين لا عادة لهم بقبض ماله، لم يبرأ من الضمان) لأنه لم يردها إلى مالكها، ولا نائبه فيها، فلم يبرأ كالأجنبي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.