وإن استعار ما ليس بماء: ككلب مباح الاقتناء أو أبعد حرا صغيرا عن بيت أهله لزمه ردهما ومؤنة الرد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن استعار ما ليس بمال، ككلب مباح الاقتناء)
٧٬٣٢٦
قلت: أو جلد ميتة مدبوغ (أو أبعد حُرًّا صغيرًا)
٧٬٣٢٧
قلت: ومثله مجنون (عن بيت أهله، لزمه رَدُّهما، و) لزمه (مؤنةُ الرَّد) لعموم ما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "على اليدِ ما أخذتْ حتَّى تؤديه" ((١) )،
٧٬٣٢٨
ولو مات الحُرُّ لم يضمنه، كما يأتي في الباب عقبه، وفي الديات.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.