فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن استعار ما ليس بمال، ككلب مباح الاقتناء)

٧٬٣٢٦

قلت: أو جلد ميتة مدبوغ (أو أبعد حُرًّا صغيرًا)

٧٬٣٢٧

قلت: ومثله مجنون (عن بيت أهله، لزمه رَدُّهما، و) لزمه (مؤنةُ الرَّد) لعموم ما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "على اليدِ ما أخذتْ حتَّى تؤديه" ((١) )،

٧٬٣٢٨

ولو مات الحُرُّ لم يضمنه، كما يأتي في الباب عقبه، وفي الديات.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.