فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٨٧الإقناعالحنابلةج ١ ص ٤٨ج ١ ص ٤٨

-وهو مائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهمهم ومائة وعشرون مثقالا ورطل وثلث رطل عراقي وما وافقه ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري وما وافقه وثلاثة أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وما وافقه وأوقيتان وستة أسباع أوقية حلبية وما وافقه وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية وما وافقه وأوقيتان وسبعا أوقية بعلية وما وافقه ـ

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويسن أن يتوضأ بمد، وهو مائة وأحد وسبعون درهمًا وثلاثة أسباع درهم) إسلامي. (و) بالمثاقيل (مائة وعشرون مثقالًا. و) بالأرطال (رطل وثلث رطل عراقي وما وافقه) أي: الرطل العراقي في زنته من البلدان. (ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري. وما وافقه، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وما وافقه. وأوقيتان وستة أسباع أوقية حلبية وما وافقه، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية وما وافقه، وأوقيتان وسبعا أوقية بعلية وما وافقه).

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.