فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٠٢٣الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٣٥٦ج ٢ ص ٣٥٦

وإن ربط دابة أو أوقفها في طريق ولو واسعا ويده عليها فأتلفت شيئا أو جنت بيد أو رجل أو فم أو ترك ف الطريق طينا أو قشر بطيخ أو رش فيه ماء فزلق به إنسان أو خشبة أو عمودا أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط فتلف به شيء ضمن ما أتلفه أو تلف به

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ربط دابة) في طريق ولو واسعًا (أو أوقفها في طريق ولو) كان الطريق (واسعًا، ويده عليها (٤) ) بأن كان راكبًا، أو نحوه (فأتلفت) الدابة (شيئًا) ضمنه من ربطها، أو أوقفها (أو جنت) الدابة (بيدٍ، أو رِجلٍ، أو فمٍ) ضَمِن رابطها ومُوْقِفها؛ لحديث النعمان بن بشير مرفوعًا:"من أوقف دابةً في سبيلٍ من سُبُلِ المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فأوطأت بيدٍ أو رجلٍ، فهو ضامن" رواه الدارقطني ، ولأن طبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها، فإيقافها في الطريق كوضع الحجر، ونصب السكين فيه.

٧٬٥٣٢

وظاهره: لا يضمن جناية ذَنَبِها. (أو ترك) أي: ألقى (في الطَّريق طينًا، أو قِشْرَ بطيخ، أو رَشَّ فيه ماء، فزلق به إنسان) ضَمِنه مُلقي الطين، أو القشر، أو الرَّاشُّ، لكن لو كان الرشُّ لتسكين الغبار على المعتاد؛ فلا ضمان، على ما يأتي في الجنايات. (أو) ألقى (خشبة، أو عمودًا، أو حَجَرًا) في الطريق، لا لنحو مطر، ليمشي عليه الناس (أو كيس دراهم، أو أسند خشبةً إلى حائط)

٧٬٥٣٣

وظاهره: لو مال إلى السقوط (فتلِفَ به) أي: بواحد من المذكورات (شيء) من آدمي، أو دابة، أو غيرهما (ضَمِن) المُلْقي لذلك (ما أتلفه، أو تلف به) لحصول التلف بتعديه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.