وإذ اغتسل ينوى الطهارتين من الحدثين أو رفع الحدث وأطلق أو استباحة الصلاة أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل كمس مصحف أجزأه عنهما وسقط الترتيب والموالاة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا اغتسل ينوي الطهارتين من الحدثين) أجزأ عنهما، ولم يلزمه ترتيب، ولا موالاة؛ لأن الله تعالى أمر الجنب بالتطهير، ولم يأمر معه بوضوء، ولأنهما عبادتان، فتداخلتا في الفعل، كما تدخل العمرة في الحج.
٨٢٥
وظاهره كـ"الشرح" و"المبدع" وغيرهما: يسقط مسح الرأس، اكتفاء عنه بغسلها ولم يمر يده.
٨٢٦
وقال أبو بكر: يتداخلان إن أتى بخصائص الصغرى كالترتيب، والموالاة، والمسح. (أو) نوى (رفع الحدث وأطلق) فلم يقيده بالأكبر، ولا بالأصغر، أجزأ عنهما لشمول الحدث لهما. (أو) نوى (استباحة الصلاة. أو) نوى (أمرًا لا يباح إلا بوضوء وغسل كمس مصحف) وطواف (أجزأ عنهما) لاستلزام ذلك رفعهما، (وسقط الترتيب والموالاة) لدخول الوضوء في الغسل، فصار الحكم للغسل كالعمرة مع الحج.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.