فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويستقرُّ عليه) أي: الثاني (الضمان إن كان عالمًا) بأنها وديعة، لا عُذْرَ في إيداعها،

٧٬٧٤٤

فإن ضَمنه المالك ابتداء، لم يرجع على المستودع،

٧٬٧٤٥

وإن ضَمن المستودَع، رجع عليه؛ لأن التلف وجد في يده، ولا تغرير. (وإلا) يكن عالمًا بأنها وديعة لا عُذر في إيداعها (فلا) يستقر عليه الضمان بل على المستودَع،

٧٬٧٤٦

فإن ضَمن المالك المستودَع ابتداء، لم يرجع عليه،

٧٬٧٤٧

وإن ضَمنه رجع على المستودع، لأنه غرَّه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.