فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويضمن ذلك) أي: المودَعَ والمُعارَ (العبدُ المكلَّف)

٧٬٧٦٣

ومثله المدبَّر، والمكاتَب، والمعلَّق عتقه على صفة، وأم ولد (في رقبته، إذا أتلفه) لأنه مكلَّف، فصح استحفاظه، وبه يحصُل الفرق بينه وبين الصبي، وكونها في رقبته؛ لأن إتلافه من جنايته.

٧٬٧٦٤

"تنبيه": ظاهر قوله - كغيره -: "إذا أتلفه": أنه لو تلف بيده لا ضمان،

٧٬٧٦٥

ولو بتعدٍّ أو تفريط، وهو كالصريح في قول "التنقيح": ولا يضمن الكلّ - أي: الوديعة والعارية - بتلفهما بتفريط، لكن مقتضى تعليلهم بما تقدم: أنه يضمن إن تعدَّى أو فرَّط، ويكون كإتلافه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.