فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت أرض أحدِهما أكثر من) أرض (الآخر، قُسِم الماء بينهما على قَدْر الأرض)

٧٬٨٥٣

فلو كان لأحدههما جَريب، وللآخر جَريبان مثلًا، قُسم بينهما أثلاثًا، لذي الجريب ثلث، وللآخر ثلثان، وهكذا؛ لأن مَنْ أرضُه أكثرُ مساوٍ للآخر في القُرب، فاستحقَّ جزءًا من الماء في نظير الزائد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.