فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح وقف المُشَاع) كنصف، أو سهم من عين يصح وقفها ؛ لحديث ابن عمر:"أنَّ عمر قال: المائة سهمٍ التي بخيبر لم أُصِب مالًا قطُّ أعجب إليَّ منها، فأردتُ أن أتصدَّق بها، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: حَبِّس (٢) أصلها وسبِّل ثمرتها" رواه النسائي وابن ماجه .

ويعتبر أن يقول: كذا سهمًا من كذا سهمًا؛ قاله أحمد .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.