فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو مر بماء قبل الوقت، أو كان معه) الماء (فأراقه) قبل الوقت (ثم دخل الوقت، وعدم الماء) فلا إثم عليه، لعدم تفريطه؛ لأنه ليس مخاطبًا بالطهارة قبل دخول وقت الصلاة. و (صلى بالتيمم) لأنه عادم الماء

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.