فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يزيد هنا على ما يجزئ في الصلاة من قراءة، وغيرها) فلا يقرأ زائدًا على الفاتحة، ولا يسبح أكثر من مرة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع، أو سجود، أو جلوس بين السجدتين،

٨٩٨

وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال،

٨٩٩

وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأول نهض في الحال،

٩٠٠

وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأخير سلم في الحال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.