ومن لا وارث له بفرض أو عصبة أو رحم تجوز وصيته بكل ماله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن لا وارث له بفرض، أو عَصَبةٍ، أو رَحِمٍ، تجوز وصيَّتُهُ بكُلِّ ماله) رُوي عن ابن مسعود ؛ لأن مَنْعَ مجاوزة الثلث ثبت لحق الورثة، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّك أنْ تَدَع ورثَتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعَهُم عالةً" ، فحيث لا وارث ينتفي المنع لانتفاء علته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.