وإذا لم يقبل بعد موته ولا رد حكم عليه بالرد وبطل حقه من الوصية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا لم يقبل) الموصَى له الوصيةَ (بعد موته) أي: الموصي (ولا رَدّ) الوصية (حكم عليه بالرَّدِّ, وبطل حَقّه من الوصية) لأنها إنما تنتقل إلى ملكه بالقَبول، ولم يوجد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.