فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو وصَّى له) في نسخة : لحُرٍّ (بزوجته (٢) ، فَقَبِلها) الموصَى له (انفسخ النكاح) لأن النكاح لا يجتمع مع ملك اليمين

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.