ولو وصى له بزوجته فقبلها انفسخ النكاح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو وصَّى له) في نسخة : لحُرٍّ (بزوجته (٢) ، فَقَبِلها) الموصَى له (انفسخ النكاح) لأن النكاح لا يجتمع مع ملك اليمين
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.