وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصي به قدر ثلثه حتى يملكه كله
الشروح عليها
(وكلما اقْتُضِي من الدَّين شيء، أو حضر من الغائب شيء؛ ملك) الموصَى له (من الموصَى به قَدْر ثلثه، حتى يملكه كله) لأنه موصىً له به، يخرج من ثلثه، وإنما مُنع قبل ذلك لأجل حق الورثة، وقد زال.
فلو خلَّف ابنًا وتسعة عينًا، أوصى بها لشخص، وعشرين دينارًا دينًا، فللوصي ثلثها ثلاثة،
فإذا اقتضى ثلاثة، فله من التسعة واحد، وهكذا حتى يقتضي ثمانية عشر، فتكمل له التسعة،
وإن تعذر استيفاء الدين، فالستة الباقية للابن،
ولو كان الدين تسعة، فالابن يأخذ ثلث العين، والوصي ثلثها، ويبقى ثلثها موقوفًا، كلما استوفى من الدين شيئًا فللوصي من العين قَدْر ثلثه،
فإذا استوفى الدين، كمل للوصي ستة، وهي ثلث الجميع.
وإن كانت الوصية بنصف العين، أخذ الوصي ثلثها، والابن نصفها، ويبقى سدسها موقوفًا، فمتى اقتضى من الدين ثلثيه، كملت وصيته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.