وأن خلف أما وبنتا وأختا وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي: فمسألة الورثة من ستة تعطي الموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة وثلث ما بقي من الستة سهم وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان وربع ما بقي سهم وللموصى له بمثل نصيب الأم سهم وسبع ما بقي خمسة أسباع سهم فيكون مجموع الموصى به لهم ثمانية أسهم وخمسة أسباع سهم يضاف إلى مسألة الورثة وهي ستة يكن أربعة عشر سهما خمسة أسباع تضرب في سبعة ليخرج الكسر صحيحا يكن مائة وثلاثة
الشروح عليها
(وإن خلَّف أمًّا وبنتًا وأختًا) لأبوين أو لأب (وأوصى) لواحد (بمِثْل نصيب الأم وسُبْع ما بقي، و) وصَّى (لآخرَ بمِثْل نصيب الأُخت ورُبع ما بقيَ و) وصَّى (لآخرَ بمِثْل نصيب البنت، وثلث ما بقي، فمسألة الورثة من ستة) لأن فيها نصفًا وسدسًا، وما بقي للبنت ثلاثة، وللأم سهم، وللأخت سهمان (تعطي (١) الموصَى له بمِثْل نصيب البنت ثلاثةً، وثلث ما بقي من الستة سهمٌ) فيجتمع له أربعة (وللموصَى له بمِثْل نصيب الأخت سهمان، وربعُ ما بقي) من الستة (سهمٌ) فيجتمع له ثلاثة (وللموصَى له بمثل نصيب الأم سهمٌ، وسُبع ما بقي) من الستة (خمسةُ أسباعِ سهمٍ، فيكون مجموعُ الموصَى به لهم ثمانية أسهمٍ وخمسةَ أسباعِ سهمٍ، يُضاف) ذلك (إلى مسألة الورثة، وهي ستة، يكن) الحاصل (أربعةَ عشر سهمًا وخَمسة أسباعِ) سهمٍ (تُضرب في سَبعة ليخرج الكسر صحيحًا، يكن مائة وثلاثة، فمن له شيء من أربعة عشر سهمًا وخمسةِ أسباعٍ مضروبٌ في سبعة؛ فللبنت أحد وعشرون) سهمًا حاصلة من ضرب ثلاثة في سبعة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.