وأن كان مع الأخت أخت أخرى أو أخ أو أكثر انحجبت الأم إلى السدس وبقي السدس لهما ولا عول
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان مع الأخت أخت أخرى) انحجبت الأم إلى السدس، وتصح من اثني عشر؛ للزوج ستة، وللأم اثنان، وللجد كذلك، ولكل أخت واحد. (أو) كان مع الأخت (أخ، أو أكثر) من أخت، أو أخ (انحجبت الأم إلى السدس) وأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والجد السدس (وبقي السدس لهما) أي الأخ والأخت على ثلاثة، فتصح من ثمانية عشر (ولا عول) فيها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.