فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) من المُلَقَّبات: (المُبَاهَلَة) وهي (زوج وأم وأخت لأبوين، أو لأب) لقول ابن عباس فيها: "مَن شاءَ باهلتُه أنَّ المسألةَ لا تعولُ، إن الذي أحصى رمل عالج عَددًا أعدل من أن يَجعل في مال نصفًا ونصفًا وثلثًا، هذان نِصفان ذَهَبا بالمالِ، فأين مَوضِعُ الثلث؟" ومعنى المباهلة: الملاعنة، والتباهل: التلاعن، وهذه أول فريضة عالت في الإسلام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.