فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان معهن) أي: مع البنتين وبنت الابن والأخت (أم، فلها السدس) وللبنتين الثلثان (ويبقى للأخت سدس) تأخذه عصوبة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.