فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(على طريقة البصريين) وهي أن تقف واحدًا وتوفق بينه وبين الآخرين، فترد كُلًّا منهما إلى وَفْقه.

٨٬٩٧٣

فإذا وقفت الاثني عشر ونظرت بينها وبين الثمانية عشر، رددت الثمانية عشر لسدسها ثلاثة، ثم نظرت بينها وبين العشرين فتردها لربعها خمسة، ثم تنظر في الوَفْقين فإن تباينا - كما هنا - ضربتَ أحدَهما في الآخر، فتضرب الثلاثة في الخمسة تبلغ خمسة عشر، ثم في الموقوف وهو الاثنا عشر بمائة وثمانين،

٨٬٩٧٤

وإن كان بين الوفقين موافقة - أيضًا - ضربتَ وَفْق أحدهما في الآخر، ثم الحاصل في الموقوف،

٨٬٩٧٥

وإن كانا متناسبين ضَربتَ أكبرهما في الموقوف،

٨٬٩٧٦

وإن كانا متماثلين ضَربتَ أحدهما في الموقوف.

٨٬٩٧٧

وكذا لو وقفت الثمانية عشر في المثال، ونظرتَ بينها وبين الاثني عشر، ورددتها إلى سدسها اثنين، ثم نظرتَ بينها وبين العشرين، ثم رددتها إلى نصفها عشرة، ثم

٨٬٩٧٨

قلت: الاثنان داخلان في العشرة، فاجتزأت بها. وضربتها في الثمانية عشر، يحصل المقصود.

٨٬٩٧٩

وكذا لو وقفت العشرين، ووفقت بينها وبين الثمانية عشر، فرددتها إلى نصفها تسعة، ثم بينها وبين الاثني عشر، فرددتها إلى ربعها ثلاثة، ثم بين الثلاثة والتسعة فاكتفيت بالتسعة لأنها الأكبر، وضربتها في العشرين، لحصل ذلك، فلا يتعيَّن واحد منها للإيقاف؛ لحصول الغرض على كل تقدير، فتخصيصه في "الإنصاف" و"التنقيح" الوقف بالاثني عشر لا يتأتى - أيضًا - حتى على طريقة البصريين، بل المنقول عنهم: إيقاف الأكبر، لكن نوقش فيه بأن المطلوب حاصل على كل حال، إلا أن يظهر له أثر باختصار العمل أو سهولته، ولذلك لم يتابعه في "المنتهى"، وإنما يتعين وقف معين منها إذا كان يوافق الآخَرَين وهما متباينان، كستة وأربعة وتسعة، فتقف الستة فقط، ويُسمَّى الموقوف: المقيد، فتنظر بينه وبين الأربعة، فتردها إلى اثنين، ثم بينه وبين التسعة فتردَّها إلى ثلاثة، ثم تضرب الاثنين في الثلاثة

٨٬٩٨٠

والحاصل في الستة بستة وثلاثين،

٨٬٩٨١

وإن شئتَ اكتفيت بضرب المتباينين كما هو أحد الوجهين في ذلك (وطريقة الكوفيين أسهل منها) فلذلك اقتصر المصنف عليها.

فصل تماثل العددين أن يكون أحدهما مثل الآخر، كأربعة وأربعة، أو خمسة وخمسة، وذلك ظاهر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.