فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ما لا يبلغ مجموع البسط، فانْسبه منه) أي: البسط (وأعطه مثل تلك النسبة) مثاله: زوجٌ وأمٌّ، وستة أعمام، تصح المسألة من ستة وثلاثين، إذا قسمتها على مخرج القيراط، أربعة وعشرين، خرج واحد ونصف، فبسط ذلك ثلاثة، احفظها، ثم اضْرِب للزوج ثمانية عشر في مخرج الكسر اثنين بستة وثلاثين، واجعل له بكل ثلاثة قيراطًا، يخرج له اثنا عشر قيراطًا، واضْرِب للأم اثني عشر في اثنين بأربعة وعشرين، وأعطها بكل ثلاثة قيراطًا، يخرج لها ثمانية قراريط، واضْرِب لكل عَمٍّ واحدًا في اثنين وسهمًا من الثلاثة، يكن له ثلثا قيراط.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.