فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٣٣٦الإقناعالحنابلةج ٣ ص ١٠٤ج ٣ ص ١٠٤

ولو قال إنسان صحيح لمريض أوص فقال إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك فالجواب أن كل واحد منهما تزوج بجدتي الآخر أم أمه وأم أبيه فأولد المريض كلا منهما بنتين فهما من أم أبي الصحيح عمتا الصحيح ومن أم أمه خالتاه وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح فأولدها بنتين وتصح من ثمانية وأربعين.

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال إنسان صحيح لمريض: أوصِ. فقال) المريض للصحيح: (إنما يرثني امرأتاك، وجدتاك، وأختاك، وعمتاك، وخالتاك، فالجواب: أن كل واحد منهما تزوج بجَدَّتَي الآخر، أمِّ أمِّه وأمِّ أبيهِ، فأولد المريض كلًّا منهما) أي: من جدتي الصحيح (بنتين، فهما من أُمِّ أبي الصَّحيح عمَّتا الصَّحيح، ومن أُمِّ أمِّه خالتاه، وقد كان أبو المريض تزوج أمَّ الصَّحيح، فأولدها بنتين) فالورثة زوجتان وهما جدتا الصحيح، وجدتان، وهما زوجتا الصحيح، وأربع بنات العمتان والخالتان، وأختان لأب هما أختا الصحيح لأمه.

فأصل المسألة من أربعة وعشرين. (وتصح عن ثمانية وأربعين) لأن ثُمن الزوجتين لا ينقسم عليهما ويباينهما،

٩٬٠٢٠

وكذلك نصيب الأختين، واثنان واثنان متماثلان، فتكتفي بأحدهما وتضربه في أصل المسألة يبلغ ما ذكر. فللزوجتين الثمن ستة، لكل واحدة ثلاثة، وللجدتين ثمانية لكل واحدة أربعة، وللبنات اثنان وثلاثون، لكل واحدة ثمانية، وللأختين ما بقي، وهو اثنان، لكل واحدة منهما واحد.

٩٬٠٢١

"تتمة": قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} الآية . قال ابن المسيب : إنها منسوخةٌ، كانت قبل الفرائض. ونقل ابن منصور : إنه ذكر هذه الآية، فقال: أبو موسى أطعم منها ، وعبد الرحمن بن أبي بكر، فدل ذلك على أنها محكمة. وذكر القاضي وغيره: أن هذا مستحب، وأنه عام في الأموال، واحتج بأن محمد بن الحكم سأل أحمد عنها فقال: أذهب إلى حديث أبي موسى، يعطي قرابة الميت من حضر القسمة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.