فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

باب ذوي الأرحام، وكيفية توريثهم الأرحام: جمع رحم. قال صاحب "المطالع": هي معنىً من المعاني، وهو النسب والاتصال الذي يجمعه والد ، فسُمِّي المعنى باسم ذلك المحل، تقريبًا للأفهام، ثم يُطلق الرَّحم على كلِّ قَرابة. (وهم) أي: ذوو الأرحام اصطلاحًا في الفرائض: (كلُّ قَرابة ليس بذي فَرْض ولا عصبة) .

واختلف في توريثهم، فرُوي عن عمر ، وعلي ، وعبد الله ، وأبي عبيدة بن الجراح ، ومعاذ بن جبل ، وأبي الدرداء ، - رضي الله عنهم -: توريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين، وبه قال أبو حنيفة وأحمد ، والشافعية إذا لم ينتظم بيت المال.

وكان زيد لا يورثهم، ويجعل الباقي لبيت المال، وبه قال مالك وغيره.

وحديث سهل بن حنيف: "أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله، ولم يترك إلا خالًا، فكتب فيه أبو عبيدة لعمر، فكتب إليه عمر: إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"الخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ له" رواه أحمد . قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وروى المقداد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"الخالُ وارثُ من لا وارثَ له، يعقِل عنه ويرثُهُ" أخرجه أبو داود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.