وهم أحد عشر صنفا ولد البنات وولد بنات الابن وولد الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأعمام وأولاد الأخوة من الأم والعم من الأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة أدلت باب بين أمين أو باب أعلا من الجد ومن أدلى بهم
الشروح عليها
(وهم أحد عشر صنفًا) :
الأول: (ولد البنات، وولد بنات الابن) وإن نزل. (و) الثاني: (ولد الأخوات) سواء كن لأبوين، أو لأب، أو لأم. (و) الثالث: (بنات الإخوة) سواء كانوا لأبوين، أو لأب. (و) الرابع: (بنات الأعمام) لأبوين، أو لأب. (و) الخامس: (أولاد الإخوة من الأم) سواء كانوا ذكورًا، أو إناثًا. (و) السادس: (العم من الأم) سواء كان عم الميت، أو عم أبيه، أو عم جده. (و) السابع: (العَمَّات) سواء كُنَّ شقيقات، أو لأب أو لأم، وسواء في ذلك عَمَّات الميت، وعَمَّات أبيه، وعَمَّات جده،
وإن علا. (و) الثامن: (الأخوال والخالات) أي: إخوة الأم وأخواتها، سواء كانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم،
وكذا خالات أبيه وأخواله، وأخوال أمه وخالاتها، وأخوال وخالات جده،
وإن علا من قبل الأب أو الأم. (و) التاسع: (أبو الأم) وأبوه وجده وإن علا. (و) العاشر: (كل جَدَّة أدْلَت بأب بين أُمَّيْن) كأم أبي الأم (أو) أدْلَت (بأب أعلى من الجد) كأم أبي أبي أبي الميت. (و) الحادي عشر: (من أدْلى بهم) أي: بصنف من هؤلاء، كعَمّة العَمّة، وخالة الخالة، وعَمّة العم لأم وأخيه، وعَمّه لأبيه وأبي أبي الأم، وعَمّه وخاله، ونحو ذلك.
واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته على مذاهب، هُجر بعضها، والباقي لم يهجر؛
مذهبان:
أحدهما: مذهب أهل القرابة، وهو أنهم يورثون على ترتيب العصبة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو رواية عن الإمام .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.