يرث الحمل ويثبت الملك له بمجرد موت موروثه بشرط خروجه حيا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
باب ميراث الحَمْل بفتح الحاء، ويُطلق على ما في بطن كل حُبْلى. والمراد به هنا: ما في بطن الآدمية من ولد، يقال: امرأة حامل وحاملة، إذا كانت حُبْلى،
٩٬٠٣٥
فإذا حَمَلت شيئًا على ظهرها، أو رأسها، فهي حاملة لا غير. وحمل الشجر: ثمرُه - بالفتح والكسر -. (يرث الحَمْل) بلا نِزاع في الجملة (ويثبت له الملك بمجرد موت مُورِّثه، بشرط خروجه حيًّا) .
٩٬٠٣٦
قال في "القواعد الفقهية": الذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق على أُمّه من نصيبه، أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه. وصَرَّح بذلك ابنُ عقيل وغيره من الأصحاب، ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه، وأنه لا يثبت له الملك إلا بالوضع. قال قبل ذلك: وهذا تحقيق قول من قال: هل الحمل له حكم أم لا؟
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.