فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(موتهم) بأن لم يعلم أيهم مات أولًا، كالهدمى، والغرقى: جمع غريق.

(إذا مات متوارثان بغرق، أو هَدْمٍ) بأن انهدم عليهما بيت ونحوه (أو غير ذلك) كطاعون (وجُهل أولهما موتًا، أو عُلم) أولهما موتًا (ثم نُسِي، أو جهلوا عينه) بأن عُلم السَّبْق وجُهل السابق، أو جُهل الحال (ولم يختلفوا في السابق) بأن لم يَدَّع ورثة كلٍّ سَبْق موت الآخر (ورثَ كلُّ واحد من الموتى صاحبه) هذا قول عمر وعلي .

قال الشعبي:"وقعَ الطَّاعونُ بالشامِ عامَ عمواس، فجَعَلَ أهلُ البيتِ يموتون عن آخرهم، فكُتِبَ في ذلك إلى عمر، فأمَر عمرُ أن وَرِّثُوا بعضَهُم من بعض". قال أحمد : أذهب إلى قول عمر.

ورُوي عن إياس المزني، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سُئِل عن قومٍ وقع عليهم بيتٌ؟ فقال: يَرِثُ بعضُهم بعضًا". (من تِلاد ماله) والتِّلاد بكسر التاء: القديمُ، ضد الطارئ، وهو الحادث، أي: الذي مات وهو يملكه (دون ما ورثه من الميت) معه؛ لئلا يدخله الدور

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.