وأن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه لها ما يفضل في يده من حصته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ بعض الورثة بامرأة للميت) أي: بأنها زوجته (لزمه لها) أي: للزوجة من التَّرِكة (ما يَفْضُل في يده من حصته) كما لو مات رجل عن ابنين، فأقر أحدهما بزوجة للميت، وأنكر الآخر، فلها نصف ثُمن التَّرِكة مما بيد المقر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.