فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن مات من أنكر) ها من الابنين (فأقرَّ بها ابنه) أي: ابن المنكِر، ولا وارث له غيره (كمل إرثها) فيدفع لها نصف الثُّمن، فيكمل لها الثمن؛ لاعترافه بظلم أبيه لها بإنكارها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.