فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أراد العبدُ إحلافَه (٢) ) أي: إحلاف سيده أنه نوى بحريته ما ذكر (فله ذلك) فيحلف السيد، لاحتمال صدق العبد، فعلى هذا: إن نَكَل قُضي عليه بالعتق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.