ولو اعتق عبده أو مكاتبه وبيده مال فهو لسيده.
الشروح عليها
(ولو أعتق عبده) وبيده مال، فهو لسيده، رُوي عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس ؛ لما روى الأثرم بإسناده عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير:"يا عُميرُ، إني أريد أن أعتقَك عِتقًا هنيًّا، فأخبرني بمالِكَ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أيّما رجل أعتق عبده، أو غلامهُ فلم يخبره بماله، فمالُهُ لسيِّده"؛ ولأن العبد وماله كانا للسيد، فأزال ملكه عن أحدهما، فبقي ملكه في الآخر، كما لو باعه.
ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من باعَ عبدًا وله مالٌ، فمالهُ للبائع إلا أن يشترطه المبتاعُ"
فأما حديث ابن عمر يرفعه: "مَن أعتقَ عبدًا وله مالٌ فالمال للعبد" رواه أحمد وغيره ، فقال أحمد : يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف الحديث، كان صاحب فقه،
فأما في الحديث فليس فيه بالقوي. (أو) أعتق (مكاتبه وبيده مال، فهو لسيده) لما سبق،
بخلاف ما لو أدى المكاتب ما عليه من دين الكتابة، فإنه يعتق، وما بقي بيده من المال فله، كما يأتي في بابه.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.