فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان المعتِق) للعبد المشترك، أو لنصيبه منه (معسرًا بقيمة شقص شريكه كله، فلم يملك شيئًا من قيمته (عتق نصيبه) من العبد أو الأَمَة (فقط) يعني: ولا يسري عتقه إذًا إلى نصيب شريكه (ولو أيسر بعده) أي: بعد العتق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإلَّا فقد عَتَق عليه ما عَتَق".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.