فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(له سائلة) لخبر أبي هريرة مرفوعًا: "إذا وقَع الذبابُ في شرابِ أحدكُم فليغمِسْه كلّه، ثم ليطرحْهُ؛

١٬٠٢١

فإن في أحدِ جناحَيهِ شفاءً وفي الآخرِ داءً" رواه البخاري . والظاهر موته بالغمس، لاسيما إذا كان الطعام حارًا.

١٬٠٢٢

ولو نجس الطعام لأفسده. فيكون أمرًا بإفساد الطعام. وهو خلاف ما قصده الشارع؛ لأنه قصد بغمسه إزالة ضرره، ولأنه لا نفس له سائلة. أشبه دود الخل إذا مات فيه.

والذي لا نفس له سائلة (كذباب، وبق، وخنافس) جمع خنفساء بضم الخاء وفتح الفاء والمد، ويقال: خنفسة، ذكره في حاشيته (وعقارب، وصراصر، وسرطان ونحو ذلك، وبوله، وروثه) أي: ما لا نفس له سائلة طاهران،

١٬٠٢٣

قال في "الإنصاف": فبوله وروثه طاهر في قولهما أي: الشيخين. قاله ابن عبيدان،

١٬٠٢٤

وقال بعض الأصحاب: وجهًا واحدًا، ذكره ابن تميم.

١٬٠٢٥

وقال : وظاهر كلام أحمد نجاسته إذا لم يكن مأكولًا .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.