فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) الثامن: (فعل الصيام) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد:"أليسَ إحداكُنَّ إذا حاضتْ، لم تصمْ، ولم تصلِّ؟

١٬٠٤٨

قلتُ: بلَى، قال: فذلِكَ من نقصَانِ دِينِهَا" رواه البخاري .

و (لا) يمنع الحيض (وجوبه) أي: الصوم (فتقضيه) إجماعًا، قاله في "المبدع"؛ لأنه واجب في ذمتها كالدين المؤجل، لكنه مشروط بالتمكن،

١٬٠٤٩

فإن لم تتمكن لم تكن عاصية، وتقضيه هي، وكل معذور بالأمر السابق، لا بأمر جديد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.