فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويوجب) الحيض (خمسة أشياء) بالاستقراء: (الاعتداد به) لغير وفاة، لما سبق. (والغسل) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعِي الصلاةَ قدرَ الأيامِ التي كنتِ تحيضينَ فيهَا، ثمَّ اغتسلي، وصلِّي" متفق عليه . (والبلوغ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلا بخمَارٍ" رواه أحمد، وغيره ، فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدل على أن التكليف حصل به. (والحكم ببراءة الرحم في الاعتداد) به، إذ العلة في مشروعية العدة في الأصل: العلم ببراءة الرحم. (و) الحكم ببراءة الرحم في (استبراء الإماء) إذ فائدته ذلك. (و) الخامس (الكفارة بالوطء فيه) أي: في الحيض.

١٬٠٥٢

قلت: قد يقال: الموجب الوطء، والحيض شرط، كما قالوا في الزنا: إنه موجب، والإحصان في ذلك شرط. والخطب في ذلك سهل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.