وأن أوجب النكاح ثم جن أو أغمى عليه قبل القبول بطل العقد بموته نصا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وان أوجب) الولي (النكاح) ونحوه (ثم جُنَّ) قبل القبول (أو أُغمي عليه قبل القَبول؛ بَطَلَ العقد) أي: الإيجاب، بذلك (كـ) ما: يبطل بـ ( موته نصًا (١) ) لأن الإيجاب قبل القبول غير لازم، فبطل بزوال العقل، كالعقود الجائزة، تبطل بالموت والجنون، و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.