فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وان أوجب) الولي (النكاح) ونحوه (ثم جُنَّ) قبل القبول (أو أُغمي عليه قبل القَبول؛ بَطَلَ العقد) أي: الإيجاب، بذلك (كـ) ما: يبطل بـ ( موته نصًا (١) ) لأن الإيجاب قبل القبول غير لازم، فبطل بزوال العقل، كالعقود الجائزة، تبطل بالموت والجنون، و

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.