وأن كان المعتق أو المعتقة واحدا وله عصبتان كالابنين والأخوين فلأحدهما الاستقلال بتزويجها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان المُعتِق أو) كانت (المُعتِقة واحدًا، وله عصبتان كالابنين، والأخوين، فلأحدهما الاستقلال بتزويجها) بإذنها، كالابنين، والأخوين من النسب؛ لأن الولاء لا يورث، وإنما زوَّج بكونه عصبة للمعتق، ولا تبعض في ذلك، بخلاف المعتِقَين وعصبتهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.