فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس للوكيل) أن يتزوجها لنفسه، كالوكيل في البيع؛ لا يبيع لنفسه. (ولا للولي) إذا أذنت له المرأة أن يزوجها، وأطلقت (أن يتزوجها لنفسه) لأن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيره؛ قطع به في "الشرح" و"المبدع" في آخر تولي طرفي العقد.

٩٬٧٢٩

وقال في "الإنصاف": وأما من ولايته بالشرع؛ كالولي والحاكم وأمينه، فله أن يزوج نفسه،

٩٬٧٣٠

ولو قلنا: ليس لهم أن يشتروا من المال؛ ذكره القاضي في "خلافه" وألحق الوصي بذلك.

٩٬٧٣١

قال في "القواعد الفقهية والأصولية": وفيه نظر،

٩٬٧٣٢

فإن الوصي يشبه الوكيل، لتصرفه بالإذن، قال: وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها؛ صَرَّح به القاضي في ذلك، وذلك حيث يكون لها إذنٌ معتبر. (ويجوز) للوكيل المطلق، وللولي - إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت - أن يزوجها (لولده) ووالده، وأخيه، ونحوهم، إذا كان كفؤًا؛ لتناول اللفظ لهم، وهذا

٩٬٧٣٣

بخلاف الوكيل في البيع ونحوه، فإنه لا يبيع لمن ترد شهادته له؛ لأنه متهمٌ؛ لأن الثمن ركنٌ في البيع، بخلاف الصداق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.